الشيخ عزيز الله عطاردي
18
مسند الإمام الصادق ( ع )
قال وسألته من يرث الولد قال أمه فقلت : أرأيت إن ماتت الأم فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد من يرثه قال أخواله فقلت إذا أقر به الأب هل يرث الأب قال نعم ولا يرث الأب [ من ] الابن . 5 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى فلما وضعت ادعى ولدها وأقر به وزعم أنه منه قال يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى . 6 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد إليه ولده قال نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد قال أخواله قلت أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه قال عصبة أمه قلت فهو يرث أخواله قال نعم . 7 - عنه عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته قال يلحق الولد بأمه ويرثه أخواله ولا يرثهم فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه قال يلحق به الولد . 8 - عنه أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس ابن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك الولد ولدي وأكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد